القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 31

مشروع
م. 31
حجم الخط
تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أعضاء المجموعة على الأقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد