تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أعضاء المجموعة على الأقل.
القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصاديالمادة 31مشروعم. 30م. 31م. 32حجم الخطأأأأتنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أعضاء المجموعة على الأقل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ