القوانين

مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

66 مادةالقوانين المنظمة للسير و النقلسنة 2010

عرض 150 من 66 مادة

م. 2

يتم تحديد وثائق النقل المشار إليها في المادة 96 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.

م. 3

يصدر الأمر بأداء الغرامات الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر عن وزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض.

م. 4

يصدر الأمر بأداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر عن وزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض وذلك ب…

م. 5

يكلف أعوان الإدارة المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 190 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.

م. 6

يتم اعتماد الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 190 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل. تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ك…

م. 7

تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل خصائص الشارة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 192 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

م. 8

يجب أن تتم مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 192 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، وفق الشروط المحددة في …

م. 9

خارج التجمعات العمرانية، ومع مراعاة الإشعار بمراكز المراقبة المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، يجب الإشعار بمراقبة السرعة المنجزة بواسطة رادار ثابت موضوع وفقا لمقت…

م. 10

تحدد كما يلي وثائق السير المشار إليها في 2 من المادة 194 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر التي يجب على العون محرر المحضر أن يطلبها من السائق: - رخصة السياقة أ…

م. 11

تحرر المحاضر المنصوص عليها في المادة 195 وفي الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل الأعوان محرري المحاضر وفقا للنماذج المحددة بقر…

م. 12

تطبيقا لأحكام المادة 194 (4) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد كما يلي: - أجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالف…

م. 13

يجب أن تستجيب الأجهزة والأدوات المشار إليها في المادة 12 أعلاه للنصوص الجاري بها العمل المتعلقة بأدوات القياس وعند عدم وجودها، للمعايير المعترف بها على الصعيد ا…

م. 14

يتم إثبات مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بواسطة رادار مراقبة السرعة. يجب أن يمكن هذا الجهاز، أثناء عمليات المراقبة، من قياس سرعة المركبات وتقديم الدليل…

م. 15

يكون رادار مراقبة السرعة ثابتا أو متحركا. يستعمل الرادار الثابت طبقا لأحكام المواد من 197 إلى 206 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر. تستعمل الرادارات المتحركة …

م. 16

يتم إثبات مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بواسطة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة "Chronotachygraphe" بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بهذا الجها…

م. 17

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 16 أعلاه بناء على البيانات المسجلة على جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو المسجلة يدويا على الأوراق أو على…

م. 18

يجب على كل سائق أن يقدم تسجيلات جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو أوراق التسجيل أو سجل القيادة عند كل طلب من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة …

م. 19

يتم بواسطة موازين وزن المركبات إثبات مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو مجموعة مركبات أو مركبات مفصلية أو قطارات ط…

م. 20

تتم عملية الوزن إما بواسطة ميزان مركب في محطة ثابتة أو بواسطة ميزان يمكن استعماله أثناء عمليات المراقبة المتنقلة على الطرق. تستعمل الموازين المتنقلة من قبل أعو…

م. 21

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 19 أعلاه بناء على الأوزان التي تشير إليها الموازين المذكورة في نفس المادة.

م. 22

يتم إثبات المخالفة المتمثلة في انبعاث دخان أو غاز من المحرك تتجاوز نسبته النسب المحددة في النصوص الجاري بها العمل بواسطة جهاز قياس نسبة الدخان «Opacimètre» بالن…

م. 23

تستعمل أجهزة قياس نسبة الدخان أو جهاز تحليل الغاز من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق وكذا من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة ال…

م. 24

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 22 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الأجهزة المشار إليها في نفس المادة.

م. 25

يتم إثبات مخالفة استعمال مركبة تصدر ضجيجا يتجاوز النسب المسموح بها بواسطة جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبات المسمى «Sonomètre». يجب أن يمكن هذا الجهاز من قيا…

م. 26

يستعمل جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبة من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بمراقبة السير على الطرق ومن قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير…

م. 27

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 25 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الجهاز المشار إليه في نفس المادة.

م. 28

يتم إثبات المخالفة المتعلقة بوجود عيب في أضواء التقابل بواسطة جهاز مراقبة أضواء تقابل المركبات يسمى «régloscope» أو «réglophare». يجب أن يمكن هذا الجهاز من قيا…

م. 29

تستعمل أجهزة مراقبة إنارة المركبات «régloscope» أو «réglophare» من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق ومن قبل أعوان مراقبة النق…

م. 30

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 28 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الجهاز المذكور في نفس المادة.

م. 31

يتم إثبات المخالفة المتمثلة في استعمال مركبة يقل عمق النقوش المرسومة على الشريط الدارج للإطار المطاطي بعجلاتها عن المستوى المحدد في النصوص الجاري بها العمل كما …

م. 32

تستعمل وسائل مراقبة عمق النقوش على الشريط الدارج للإطار المطاطي للعجلات من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق. وكذا من قبل أعوا…

م. 33

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 31 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الوسائل المذكورة في نفس المادة. يجب على العون محرر المحضر ا…

م. 34

يتم إثبات مخالفة قواعد المصادقة على المركبات المتعلقة بتجاوز القوة القصوى المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر لمحركات الدراجات بمحرك وا…

م. 35

تستعمل أجهزة قياس قوة محركات المركبات المذكورة في المادة 34 أعلاه من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق وأعوان مراقبة النقل وال…

م. 36

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 34 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الجهاز المذكور في نفس المادة.

م. 37

يتم إثبات مخالفة قواعد المصادقة على الدراجات بمحرك المتعلقة بتجاوز السرعة القصوى المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بواسطة جهاز قياس ا…

م. 38

تستعمل أجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق ومن قبل أعوان مراقبة النقل والسير على الطر…

م. 39

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 37 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الجهاز المذكور في نفس المادة.

م. 40

يتم إثبات المخالفة المتمثلة في عدم توفر المركبات على جهاز الحصر أو في وجود عيب في هذا الجهاز بواسطة جهاز مراقبة أجهزة حصر المركبات المسمى «Freinomètre».

م. 41

تستعمل أجهزة مراقبة حصر المركبات من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل، سواء في المحطات المتنقلة للمراقبة التقني…

م. 42

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 40 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الجهاز المذكور في نفس المادة.

م. 43

يتم إثبات المخالفة المتمثلة في وجود عيب في أجهزة توجيه المركبات بواسطة جهاز مراقبة أجهزة توجيه المركبات المسمى «Plaque de ripage».

م. 44

يستعمل جهاز مراقبة أجهزة توجيه المركبات «Plaque de ripage» من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل سواء في المحطات…

م. 45

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 43 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الجهاز المذكور في نفس المادة.

م. 46

يتم إثبات المخالفة المتمثلة في وجود عيب في نظام تعليق المركبات بواسطة جهاز مراقبة نظام تعليق المركبات.

م. 47

تستعمل أجهزة مراقبة نظام تعليق المركبات من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل، إما في المحطات المتنقلة للمراقبة …

م. 48

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 46 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الجهاز المذكور في نفس المادة.

م. 49

يتم إثبات المخالفة المتمثلة في عدم احترام الأبعاد المحددة للمركبة وتجاوز الأبعاد المسموح بها للحمولة بواسطة مقياس الطول ديكامتر «Décamètre» وبواسطة الجهاز المسم…

م. 50

يتم استعمال مقياس الطول وقضيب الطول من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق بالإضافة إلى الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير عل…

م. 51

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 49 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الأدوات المذكورة في نفس المادة.

المزيد