مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 20

مشروع
م. 20
حجم الخط
تتم عملية الوزن إما بواسطة ميزان مركب في محطة ثابتة أو بواسطة ميزان يمكن استعماله أثناء عمليات المراقبة المتنقلة على الطرق. تستعمل الموازين المتنقلة من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق ومن قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل. تستعمل الموازين الثابتة، المركبة في المحطات الثابتة من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل. يجب في جميع الحالات، أن تتم عملية مراقبة الوزن بحضور سائق المركبة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد