مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 19

مشروع
م. 19
حجم الخط
يتم بواسطة موازين وزن المركبات إثبات مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو مجموعة مركبات أو مركبات مفصلية أو قطارات طرقية مزدوجة وكذا مخالفة عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور. يجب أن تمكن هذه الأجهزة من تحديد مختلف أوزان المركبات ومجموعة المركبات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد