مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 19
م. 19
حجم الخط
يتم بواسطة موازين وزن المركبات إثبات مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو مجموعة مركبات أو مركبات مفصلية أو قطارات طرقية مزدوجة وكذا مخالفة عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور.
يجب أن تمكن هذه الأجهزة من تحديد مختلف أوزان المركبات ومجموعة المركبات.