مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 49

مشروع
م. 49
حجم الخط
يتم إثبات المخالفة المتمثلة في عدم احترام الأبعاد المحددة للمركبة وتجاوز الأبعاد المسموح بها للحمولة بواسطة مقياس الطول ديكامتر «Décamètre» وبواسطة الجهاز المسمى قضيب الطول «Barre de longueur».
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد