مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 34
م. 34
حجم الخط
يتم إثبات مخالفة قواعد المصادقة على المركبات المتعلقة بتجاوز القوة القصوى المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر لمحركات الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات النارية الخفيفة والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة والدراجات رباعية العجلات الخفيفة والدراجات رباعية العجلات الثقيلة، بواسطة جهاز قياس قوة محركات المركبات السالفة الذكر المسمى «Banc de puissance».