مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 43
م. 43
حجم الخط
يتم إثبات المخالفة المتمثلة في وجود عيب في أجهزة توجيه المركبات بواسطة جهاز مراقبة أجهزة توجيه المركبات المسمى «Plaque de ripage».