مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 26
م. 26
حجم الخط
يستعمل جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبة من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بمراقبة السير على الطرق ومن قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.