مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 25

مشروع
م. 25
حجم الخط
يتم إثبات مخالفة استعمال مركبة تصدر ضجيجا يتجاوز النسب المسموح بها بواسطة جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبات المسمى «Sonomètre». يجب أن يمكن هذا الجهاز من قياس مستوى صوت المركبات ذات محرك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد