مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 28

مشروع
م. 28
حجم الخط
يتم إثبات المخالفة المتعلقة بوجود عيب في أضواء التقابل بواسطة جهاز مراقبة أضواء تقابل المركبات يسمى «régloscope» أو «réglophare». يجب أن يمكن هذا الجهاز من قياس درجة إنارة وانخفاض الأضواء السالفة الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد