مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 28
م. 28
حجم الخط
يتم إثبات المخالفة المتعلقة بوجود عيب في أضواء التقابل بواسطة جهاز مراقبة أضواء تقابل المركبات يسمى «régloscope» أو «réglophare».
يجب أن يمكن هذا الجهاز من قياس درجة إنارة وانخفاض الأضواء السالفة الذكر.