مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 14

مشروع
م. 14
حجم الخط
يتم إثبات مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بواسطة رادار مراقبة السرعة. يجب أن يمكن هذا الجهاز، أثناء عمليات المراقبة، من قياس سرعة المركبات وتقديم الدليل المادي على المخالفة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد