مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 9
م. 9
حجم الخط
خارج التجمعات العمرانية، ومع مراعاة الإشعار بمراكز المراقبة المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، يجب الإشعار بمراقبة السرعة المنجزة بواسطة رادار ثابت موضوع وفقا لمقتضيات المادة 55 من هذا المرسوم أو بواسطة رادار متحرك، على الطرق أو مقاطع الطرق، في بداية الطريق أو مقطع الطريق المعين. ويتم هذا الإشعار بواسطة لوحة ثابتة وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتشوير الطرقي. ويجب أن تحمل هذه اللوحة عبارة "انتباه مراقبة بالرادار ... كلم".
في حالة تجاوز طول الطريق أو مقطع الطريق المذكور 30 كيلومترا، يجب التذكير بالمراقبة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه عند كل 30 كيلو مترا. فيما يخص الطريق السيار، يجب الإشارة إلى مراقبة السرعة، عند بداية الطريق السيار وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه.
داخل التجمعات العمرانية، يجب الإشارة إلى مراقبة السرعة المنجزة بواسطة رادار ثابت موضوع وفق مقتضيات المادة 55 من هذا المرسوم في الشوارع أو المحجات أو الأزقة أو مقاطعها، وذلك عند بداية هذه الطرق بواسطة لوحة ثابتة توضع وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتشوير الطرقي. ويجب أن تحمل هذه اللوحة عبارة "مراقبة بالرادار".
في حال تجاوز طول الطرق المذكورة 10 كيلومترات، يجب التذكير بالمراقبة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة عند كل 5 كيلومترات.