مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 17
م. 17
حجم الخط
تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 16 أعلاه بناء على البيانات المسجلة على جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو المسجلة يدويا على الأوراق أو على سجل القيادة المشار إليها في المادة المذكورة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل.