مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 4
م. 4
حجم الخط
يصدر الأمر بأداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر عن وزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض وذلك بعد الاطلاع على المحاضر التي يعدها الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون لوزارة التجهيز والنقل.