مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 8

مشروع
م. 8
حجم الخط
يجب أن تتم مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 192 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، وفق الشروط المحددة في هذه المادة. يجب ألا تتم المراقبة في المنعرجات والمنعرجات المتتابعة والمنحدرات وفوق القناطر وفي الأنفاق. يجب التشوير مسبقا قبل المراقبة، سواء بالنهار أو بالليل، بواسطة لوحات تحدد وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتشوير الطرقي. يجب، خارج التجمعات العمرانية، أن يتم الإشعار بالمراقبة بواسطة اللوحات السالفة الذكر كما يلي: - على بعد 200 متر على الأقل في الاتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة الدائمة؛ - على بعد 100 متر على الأقل في الاتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة غير الدائمة. داخل التجمعات العمرانية: .1 تعتبر علامات التشوير الطرقي العمودية أو الأفقية أو الضوئية، في التقاطعات أو الملتقيات الطرقية بمثابة تشوير مسبق عن المراقبة؛ .2 خارج التقاطعات والملتقيات الطرقية، يجب الإشعار بالمراقبة بواسطة لوحات على بعد 200 متر على الأقل في الاتجاهين من مركز المراقبة. عندما تتم عملية المراقبة ليلا، يجب أن تكون اللوحات المذكورة في هذه المادة مرئية ومقروءة ومرفقة بمصباح مضيء دوار للتنبيه (Gyrophare) أو أضواء مضيئة (Balises lumineuses).
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد