مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 37
م. 37
حجم الخط
يتم إثبات مخالفة قواعد المصادقة على الدراجات بمحرك المتعلقة بتجاوز السرعة القصوى المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بواسطة جهاز قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك المسمى «Speedomètre».