مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
يتم اعتماد الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 190 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل. تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات وشروط منح الاعتماد للهيئات المذكورة وتوقيفه وسحبه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد