مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 15
م. 15
حجم الخط
يكون رادار مراقبة السرعة ثابتا أو متحركا. يستعمل الرادار الثابت طبقا لأحكام المواد من 197 إلى 206 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
تستعمل الرادارات المتحركة من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق.