مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 16

مشروع
م. 16
حجم الخط
يتم إثبات مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بواسطة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة "Chronotachygraphe" بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بهذا الجهاز بمقتضى النصوص الجاري بها العمل. ويتم إثبات مخالفة تجاوز مدة السياقة أو عدم احترام مدة الراحة التي يخضع لها سائقو أصناف المركبات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل بواسطة: - جهاز قياس السرعة وزمن السياقة "Chronotachygraphe" أو في حالة عدم وجود هذا الجهاز، بواسطة البيانات المسجلة يدويا من قبل السائق في الأوراق المرفقة بحامل التسجيل وذلك بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بالجهاز المذكور بمقتضى النصوص الجاري بها العمل؛ - البيانات المسجلة يدويا من قبل السائق في سجل القيادة الخاص (Carnet de bord) المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل وذلك بالنسبة للمركبات التي لا تخضع لإلزامية تجهيزها بالجهاز المذكور أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد