مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 7
م. 7
حجم الخط
تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل خصائص الشارة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 192 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.