مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 35
م. 35
حجم الخط
تستعمل أجهزة قياس قوة محركات المركبات المذكورة في المادة 34 أعلاه من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق وأعوان مراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.