مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 22

مشروع
م. 22
حجم الخط
يتم إثبات المخالفة المتمثلة في انبعاث دخان أو غاز من المحرك تتجاوز نسبته النسب المحددة في النصوص الجاري بها العمل بواسطة جهاز قياس نسبة الدخان «Opacimètre» بالنسبة للمركبات ذات محرك الديازال وباستعمال جهاز تحليل الغاز «Analyseur de gaz» بالنسبة للمركبات ذات محرك البنزين. يجب أن تمكن هذه الأجهزة من القيام بالقياسات الضرورية للتحقق من احترام النسب السالفة الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد