مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 32
م. 32
حجم الخط
تستعمل وسائل مراقبة عمق النقوش على الشريط الدارج للإطار المطاطي للعجلات من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق. وكذا من قبل أعوان مراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.