مدونة الشغل

المادة 236

مشروع
م. 236
حجم الخط
يمكن للمشغل، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، أو لجنة المقاولة، أن يحدد تاريخ بدء العطلة السنوية المؤدى عنها، ويجب عليه أن يخبر الأجراء المعنيين بالأمر، قبل شهر من تاريخ ذلك. على كل مشغل، في حالة توزيع العطل، أن يستمع إلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، أو إلى لجنة المقاولة، بخصوص تنظيم هذه العطل بين الأجراء، واحترام وضعياتهم العائلية، وأقدميتهم، ونظام التناوب المطبق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد