📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
مدونة الشغل
المادة 243
مشروع
م. 243
حجم الخط
لا يمكن تضمين التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها في الأجر الذي يتقاضاه الأجير لقاء شغله خلال السنة، حتى يتسنى له أن يحصل على هذا التعويض إضافة إلى أجره.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.