مدونة الشغل
المادة 247
م. 247
حجم الخط
يجب على المشغل، إذا اقترنت العطلة السنوية المؤدى عنها، بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسة، إشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك.
يجب في هذه الحالة، أن يتقاضى جميع الأجراء، تعويضا عن العطلة السنوية المؤدى عنها يعادل مدة الإغلاق، حتى ولو كانت المدة التي قضوها في الشغل حتى تاريخ الإغلاق.