يستحق الأجير أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها، تعويضا يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله.
مدونة الشغلالمادة 249مشروعم. 248م. 249م. 250حجم الخطأأأأيستحق الأجير أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها، تعويضا يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ