مدونة الشغل
المادة 212
م. 212
حجم الخط
يمكن وقف الراحة الأسبوعية، في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة، أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال استعجالية، أو زيادة غير عادية في حجم الشغل.
تحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، كيفية تطبيق أحكام الفقرة السابقة.