يمنع على المشغلين تشغيل الأجراء أيام الأعياد المؤدى عنها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي، وأيام العطل.
مدونة الشغلالمادة 217مشروعم. 216م. 217م. 218حجم الخطأأأأيمنع على المشغلين تشغيل الأجراء أيام الأعياد المؤدى عنها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي، وأيام العطل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ