مدونة الشغل
المادة 209
م. 209
حجم الخط
يعطى الترخيص، وفقا للمسطرة الواردة في المادة 208 أعاله وتبعا لما تمليه المصلحة الاقتصادية والتنظيمية للمؤسسة، إذا كان الاستثناء المذكور في المادة 208 أعاله، سيؤدي إلى تشغيل عدد كاف من الأجراء يمكن من تطبيق نظام الشغل الجديد بالمؤسسة.