مدونة الشغل
المادة 203
م. 203
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:
- تجاوز مدة الشغل المنصوص عليها في المادة 184؛
- عدم التقيد بأحكام المادة 187؛
- تجاوز مدة الشغل المقررة لكل فرقة، الحد المنصوص عليه في المادة 188.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول