مدونة الشغل

المادة 203

مشروع
م. 203
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية: - تجاوز مدة الشغل المنصوص عليها في المادة 184؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 187؛ - تجاوز مدة الشغل المقررة لكل فرقة، الحد المنصوص عليه في المادة 188.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد