مدونة الشغل

المادة 242

مشروع
م. 242
حجم الخط
يجبر الأجير على أن يتمتع بعطلته السنوية المؤدى عنها، ولا يمكنه التنازل عنها مقابل تعويض، إلا إذا انتهى عقد شغله قبل تمتعه بها، واحتفظ بحقه في التعويض عن عدم التمتع بهذه العطلة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد