يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المادتين 185 و186.
مدونة الشغلالمادة 204مشروعم. 203م. 204م. 205حجم الخطأأأأيعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المادتين 185 و186.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ