مدونة الشغل

المادة 239

مشروع
م. 239
حجم الخط
تكون العطلة السنوية المؤدى عنها مشتركة بين كل أجراء المؤسسة، أو لكل ورشة، أو مصلحة، أو خدمة، إذا كان طابع المؤسسة، أو ورشتها، أو مصلحتها، أو خدماتها، يسمح بذلك. إذا لم يكن من الممكن إعطاء العطلة لجميع الأجراء في نفس الوقت، فتحدد فترات العطلة إما بصفة منفردة لكل أجير، وإما بالتناوب، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، أو لجنة المقاولة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد