مدونة الشغل

المادة 214

مشروع
م. 214
حجم الخط
لا يطبق نظام وقف الراحة الأسبوعية على الأحداث دون سن الثامنة عشرة، وعلى النساء دون العشرين، وعلى الأجراء المعاقين، وذلك في الأحوال المحددة بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد