يتكون التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها من الأجر وتوابعه، سواء كانت مادية أو عينية.
مدونة الشغلالمادة 250مشروعم. 249م. 250م. 251حجم الخطأأأأيتكون التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها من الأجر وتوابعه، سواء كانت مادية أو عينية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ