مدونة الشغل

المادة 201

مشروع
م. 201
حجم الخط
تحدد زيادة التعويض عن الساعات الإضافية كما يلي: - 25% من الأجر العادي عن أول أربع ساعات إضافية في اليوم؛ - 50% من الأجر العادي عن الساعات الإضافية التالية؛ - 50% من الأجر العادي عن ساعات الشغل التي تنجز ليلا، أو يوم الأحد، أو أيام العطل. يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على نسب زيادة أعلى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد