يمكن أن يقرر جعل يوم العطلة يوما يؤدى عنه تعويض باعتباره وقتا من أوقات الشغل الفعلي.
مدونة الشغلالمادة 218مشروعم. 217م. 218م. 219حجم الخطأأأأيمكن أن يقرر جعل يوم العطلة يوما يؤدى عنه تعويض باعتباره وقتا من أوقات الشغل الفعلي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ