مدونة الشغل

المادة 237

مشروع
م. 237
حجم الخط
إذا لم يتم الاتفاق بين المشغل والأجير على فترة العطلة، ولدى تعدد الأجراء، حددت فترات العطلة السنوية المؤدى عنها بالتناوب بينهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد