القوانين

قانون الإلتزامات والعقود

1299 مادةالمادة المدنية

عرض 751800 من 1299 مادة

م. 713

لمكتري الأرض الفلاحية أن يطلب الفسخ: أولا: إذا لم يجهرها المكتري بما يلزم لاستغلالها من الآلات والماشية؛ ثانيا: إذا ترك المكتري فلاحتها، أو إذا لم يعتن بفلاحتها…

م. 714

كراء الأراضي الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها. فإن لم يتفق فيه على مدة، اعتبر أنه قد أبرم إلى الوقت اللازم لقيام المكتري بجني كل الثمار ا…

م. 715

إذا بقي المكتري في العين بعد انتهاء مدة الكراء وتركه المكري فيها، اعتبر الكراء متجددا لنفس المدة، إذا كان قد أبرم لمدة محددة، ولمدة سنة فلاحية أي حتى حصاد المحص…

م. 716

لمكتري الأرض الفلاحية التي لم ينبت زرعها عند نهاية كرائه، إذا قام بإثبات حالته وقتذاك، الحق في أن يبقى فيها، على أن يدفع للمكتري كراء مساويا للكراء الذي حدده ال…

م. 717

إذا وجدت عند انتهاء الكراء الوارد على أرض السقي، ثمار متصلة بأصولها أو خضر لم تنضج، وكان المكتري قد تأخر في البذر بحيث لم يبذر في الوقت المناسب الذي من شأنه أن …

م. 718

على المكتري الخارج أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن ينقص أو يؤخر من انتفاع من يخلفه في استغلال العين ويجب عليه الامتناع عن إجراء أي حرث جديد قبل نهاية كرائه بشهرين.…

م. 719

على المكتري الخارج أن يترك لمن يخلفه، قبل أن يبدأ انتفاعه ببعض الوقت ما يناسب من المساكن وغيرها من التسهيلات اللازمة للقيام بما تتطلبه السنة القادمة من أشغال. ك…

م. 720

على المكتري الخارج، إذا كان عند بدء انتفاعه قد تسلم قدرا من التبن والعلف والسماد، أن يترك في العين قدرا مماثلا مما تسلمه منها. وليس له أن يتحلل من هذا الالتزام …

م. 721

على المكتري أن يرد عند نهاية الكراء الأشياء التي سلمت له بمقتضى قائمة الإحصاء. وهو يسأل عن هذه الأشياء، مع استثناء ما يحصل لها نتيجة القوة القاهرة التي لا تعزى …

م. 722

إذا أكمل المكتري من ماله الأدوات المخصصة للاستغلال، بأن أضاف إليها أدوات أخرى لم تذكر في قائمة الإحصاء ثبت للمالك، عند نهاية الكراء الخيار بين أن يدفع له قيمة ه…

م. 723

إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد، أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له. (ظهير …

م. 724

يعتبر القانون بمثابة إجارة الصنعة، العقد الذي يلتزم بمقتضاه الأشخاص الذين يباشرون المهن والفنون الحرة بتقديم خدماتهم لزبنائهم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأساتذة …

م. 725

إجارة الصنعة وإجارة الخدمة لا تقعان صحيحتين إلا إذا كان عاقداهما متمتعين بأهلية الالتزام. ويجب مساعدة المحجور عليه والقاصر ممن له الولاية عليهما.

م. 726

(ألغي).

م. 727

لا يسوغ للشخص أن يؤجر خدماته إلا إلى أجل محدد، أو لأداء عمل معين، أو لتنفيذه، وإلا وقع العقد باطلا بطلانا مطلقا.

م. 728

يبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته، أو لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث يظل ملتزما حتى موته.

م. 729

يبطل كل اتفاق يكون موضوعه: أ- تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة، أو القيام بأعمال مخالفة للقانون، أو للأخلاق الحميدة، أو للنظام العام؛ ب- القيام بأعمال مستحيلة…

م. 730

يلزم أن يكون الأجر محددا أو قابلا للتحديد. ويسوغ أن يكون الأجر حصة محددة من المكاسب أو الحاصلات، كما يسوغ أن يكون بمقدار نسبي على الأعمال التي يجريها المؤجر على…

م. 731

إلا أنه لا يسوغ للمحامين والوكلاء وغيرهم ممن يقومون بنوازل الخصام أن يعقدوا، بأنفسهم أو بواسطة غيرهم، مع زبنائهم أي اتفاق على القضايا والحقوق والدعاوى المتنازع …

م. 732

يعتبر الاتفاق على الأجر أو الراتب موجودا ولو لم يصرح به: أولا: إذا كانت الخدمات أو الصنعة مما لم يجر العادة على أدائه مجانا. ثانيا: إذا كان الشخص بأدائه الخدمات…

م. 733

إذا لم يحدد الاتفاق أجر الخدمات أو الصنعة، تولت المحكمة تحديده وفق العرف. وإذا وجدت تعريفة أو أسعار محددة، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضياها.

م. 734

على رب العمل أو السيد أن يدفع الأجر وفق ما هو مذكور، في العقد أو مقرر بمقتضى العرف المحلي. فإذا لم يحدد الاتفاق ولا العرف طريقة دفع الأجرة، فإنه لا يكون واجب ال…

م. 735

من التزم بتنفيذ صنع أو بأداء خدمات معينة يستحق الأجر الذي وعد به بتمامه، إذا لم يتمكن من تقديم خدماته أو إتمام الصنع الموعود به لسبب راجع إلى شخص رب العمل، بشرط…

م. 736

لا يجوز لأجير الخدمة أو الصنعة أن يعهد بتنفيذ مهمته إلى شخص آخر، إذا ظهر من طبيعة الخدمة أو الصنع أو من اتفاق الطرفين أن لرب العمل مصلحة في أن يؤدي الأجير بنفسه…

م. 737

من يلتزم بإنجاز صنع أو بأداء خدمة يسأل، ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله وروعنته وعدم مهارته. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

م. 738

وهو يسأل أيضا عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إن كانت صريحة، ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها، وإذا وجد هذا المبرر لزمه أن يخطر به ر…

م. 739

يسأل أجري العمل عن فعل وعن خطأ الأشخاص الذين يحلهم محله في أدائه أو يستخدمهم أو يستعين بهم فيه في نفس الحدود التي يسأل فيها عن فعل أو خطأ نفسه. إلا أنه إذا اضطر…

م. 740

أجري الخدمة وأجري الصنعة اللذان لا يقدمان إلا العمل يلتزمان بالمحافظة على الأشياء التي تسلم لهما لأداء ما يكلفان به من الخدمة أو الصنع. ويجب عليهما رد هذه الأشي…

م. 741

وهما لا يسألان عن العيب والهلاك الناتج من الحادث الفجائي أو القوة القاهرة اللذين لم يتسببا عن فعلهما أو عن خطئهما، مع استثناء حالة مطلهما في رد الأشياء التي عهد…

م. 742

سرقة أو اختلاس الأشياء التي يجب على أجري الخدمة أو الصنعة ردها للسيد أو لرب العمل لا يعتبران بمثابة القوة القاهرة المبرئة لذمته، ما لم يثبت أنه اتخذ كل ما يلزم …

م. 743

أصحاب النُّزَّل والفسادق، ومن يكرون الدور أو الغرف المفروشة ومالك الحمامات والمقاهي والمطاعم والملاهي العامة يسألون عن هلاك وتعيب وسرقة الأشياء والأمتعة التي يأ…

م. 744

لا يكون الأشخاص المذكورون في الفصل السابق مسؤولين إذا أثبتوا أن الهلاك أو التعيب يرجع في سببه إلى: أولا: فعل مالك الأمتعة أو خدامه أو الأشخاص الذين معه أو إهمال…

م. 745

إجارة الصنعة وإجارة الخدمة تنقضيان: أولا: بانتهاء الأجل المقرر أو بأداء الخدمة أو الصنع الذي كان محلا للعقد؛ ثانيا: بالفسخ المحكوم به من القاضي في الحالات التي …

م. 745 مكرر

(ظهير 8 يناير 1938) لكل من يقدم خدماته بمقتضى عقد أن يطلب عند انقضائه من رب العمل، شهادة لا تتضمن إلا تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ تركه إياها وتقديره المهني خلا…

م. 746

الملتزم بخدمة منزلية شخصية، له الحق في إجازة أسبوعية من يوم إلى يومين بحسب ما تقتضيه مقتضيات الظروف.

م. 747

لا يجوز، في جميع الأحوال، أن تقل عن يوم واحد في الأسبوع، يمكن أن يعوضه يوم آخر في الأسبوع نفسه. وإذا وجد يوم العطلة الأسبوعية يتفق مع يوم عطلة رسمية، وجب عليه أ…

م. 748

لا يسوغ لأجير الخدمة أو الصنعة أن ينصرف من العمل إلا بعد أداء الأجل المتفق عليه. وله في حالة الإقالة أن يتقاضى راتبا أو أجرة عن الأيام التي عملها.

م. 749

المعلم أو المخدوم، وعلى العموم كل رب عمل، يلتزم: أولا – بأن يعمل على أن تكون الغرف، ومحلات الشغل، وعلى العموم كل الأماكن التي يقدمها لعماله وخدمه ومستخدميه مستو…

م. 750

ويسال المخدوم أيضا عن الحوادث والمكنات التي يقع ضحيتها الأجير الذي يعمل معه، حالة كونه يؤدي المهمة التي عهد إليه بها، إذا كان سبب الحادثة أو الكارثة راجعا إلى م…

م. 751

كل الاشتراطات أو الاتفاقات التي تستهدف تخفيف أو إبعاد المسؤولية المقررة بمقتضى الفصلين 749 و750 على عاتق المخدومين أو أرباب الأعمال تقع عدمية الأثر.

م. 752

يسوغ إنقاص التعويض، إذا ثبت أن الحادثة التي كان الأجير ضحيتها قد تسببت عن عدم حيطته أو عن خطئه وتزول مسؤولية المخدوم كلية، ولا يمنح أي تعويض للأجير، إذا كان سبب…

م. 753

(ظهير 6 يوليوز 1954) تنقضي إجارة الخدمة بانقضاء المدة التي حددها الطرفان. إذا ارتضى المتعاقدان صراحة عند إبرام عقد محدد المدة، إمكانية تجديده وحددا عدد مرات الت…

م. 754

(ظهير 26 شتنبر 1938) إذا لم تحدد مدة العقد، وكان ذلك راجعا إلى إرادة المتعاقدين أو إلى طبيعة العمل اللازم أداؤه، فإن العقد يقع قابلا للإبطال، ويسوغ لأي من المتع…

م. 755

في تعهدات العمال أو الخدم وعمال المتاجر وخدام المحلات العمومية تعتبر الخمسة عشر يوما الأولى فترة تجربة، ويجوز خلالها لأي من الطرفين بمحض رغبته إبطال العقد، دون …

م. 756

في إجارة الخدمة يعتبر الشرط الفاسخ موجودا، دون حاجة للنص عليه، لصالح كل من المتعاقدين، إذا لم ينفذ المتعاقد الآخر التزاماته أو للأسباب الخطيرة الأخرى التي يرتك …

م. 757

للمخدوم الحق في فسخ العقد للمرض أو للإصابة التي تلحق خادمه أو مستخدمه نتيجة قوة قاهرة، على أن يدفع لهذا الأخير ما يستحقه بنسبة مدة خدمته.

م. 758

إذا توفى المخدوم، كان للورثة الحق في فسخ العقد، على أن يدفعوا للمستخدم أو الخادم أجرة ثلاثة أشهر إذا كانت مدة خدمته تزيد عن خمس سنوات، وأجرة شهرين إذا كانت خدمت…

م. 759

إذا توفى المستخدم، حق لورثته أن يطلبوا فسخ العقد، بشرط أن يخبروا المخدوم بذلك خلال ثمانية أيام، وعليهم أن يدفعوا له، عند الاقتضاء، قيمة ما أنفقه من مصروفات جناز…

م. 760

(ظهير 5 أكتوبر 1961) إذا أبرم العقد لمدة غير محددة، جاز لكل من المتعاقدين أن ينهيه متى شاء، على أن يخبر الطرف الآخر بذلك في المواعيد التي يحددها العرف أو الاتفا…

م. 761

يلتزم أجري الصنع بتقديم الآلات والأدوات اللازمة، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بغيره.

المزيد