عرض 751–800 من 1299 مادة
لمكتري الأرض الفلاحية أن يطلب الفسخ: أولا: إذا لم يجهرها المكتري بما يلزم لاستغلالها من الآلات والماشية؛ ثانيا: إذا ترك المكتري فلاحتها، أو إذا لم يعتن بفلاحتها…
كراء الأراضي الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها. فإن لم يتفق فيه على مدة، اعتبر أنه قد أبرم إلى الوقت اللازم لقيام المكتري بجني كل الثمار ا…
إذا بقي المكتري في العين بعد انتهاء مدة الكراء وتركه المكري فيها، اعتبر الكراء متجددا لنفس المدة، إذا كان قد أبرم لمدة محددة، ولمدة سنة فلاحية أي حتى حصاد المحص…
لمكتري الأرض الفلاحية التي لم ينبت زرعها عند نهاية كرائه، إذا قام بإثبات حالته وقتذاك، الحق في أن يبقى فيها، على أن يدفع للمكتري كراء مساويا للكراء الذي حدده ال…
إذا وجدت عند انتهاء الكراء الوارد على أرض السقي، ثمار متصلة بأصولها أو خضر لم تنضج، وكان المكتري قد تأخر في البذر بحيث لم يبذر في الوقت المناسب الذي من شأنه أن …
على المكتري الخارج أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن ينقص أو يؤخر من انتفاع من يخلفه في استغلال العين ويجب عليه الامتناع عن إجراء أي حرث جديد قبل نهاية كرائه بشهرين.…
على المكتري الخارج أن يترك لمن يخلفه، قبل أن يبدأ انتفاعه ببعض الوقت ما يناسب من المساكن وغيرها من التسهيلات اللازمة للقيام بما تتطلبه السنة القادمة من أشغال. ك…
على المكتري الخارج، إذا كان عند بدء انتفاعه قد تسلم قدرا من التبن والعلف والسماد، أن يترك في العين قدرا مماثلا مما تسلمه منها. وليس له أن يتحلل من هذا الالتزام …
على المكتري أن يرد عند نهاية الكراء الأشياء التي سلمت له بمقتضى قائمة الإحصاء. وهو يسأل عن هذه الأشياء، مع استثناء ما يحصل لها نتيجة القوة القاهرة التي لا تعزى …
إذا أكمل المكتري من ماله الأدوات المخصصة للاستغلال، بأن أضاف إليها أدوات أخرى لم تذكر في قائمة الإحصاء ثبت للمالك، عند نهاية الكراء الخيار بين أن يدفع له قيمة ه…
إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد، أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له. (ظهير …
يعتبر القانون بمثابة إجارة الصنعة، العقد الذي يلتزم بمقتضاه الأشخاص الذين يباشرون المهن والفنون الحرة بتقديم خدماتهم لزبنائهم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأساتذة …
إجارة الصنعة وإجارة الخدمة لا تقعان صحيحتين إلا إذا كان عاقداهما متمتعين بأهلية الالتزام. ويجب مساعدة المحجور عليه والقاصر ممن له الولاية عليهما.
(ألغي).
لا يسوغ للشخص أن يؤجر خدماته إلا إلى أجل محدد، أو لأداء عمل معين، أو لتنفيذه، وإلا وقع العقد باطلا بطلانا مطلقا.
يبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته، أو لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث يظل ملتزما حتى موته.
يبطل كل اتفاق يكون موضوعه: أ- تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة، أو القيام بأعمال مخالفة للقانون، أو للأخلاق الحميدة، أو للنظام العام؛ ب- القيام بأعمال مستحيلة…
يلزم أن يكون الأجر محددا أو قابلا للتحديد. ويسوغ أن يكون الأجر حصة محددة من المكاسب أو الحاصلات، كما يسوغ أن يكون بمقدار نسبي على الأعمال التي يجريها المؤجر على…
إلا أنه لا يسوغ للمحامين والوكلاء وغيرهم ممن يقومون بنوازل الخصام أن يعقدوا، بأنفسهم أو بواسطة غيرهم، مع زبنائهم أي اتفاق على القضايا والحقوق والدعاوى المتنازع …
يعتبر الاتفاق على الأجر أو الراتب موجودا ولو لم يصرح به: أولا: إذا كانت الخدمات أو الصنعة مما لم يجر العادة على أدائه مجانا. ثانيا: إذا كان الشخص بأدائه الخدمات…
إذا لم يحدد الاتفاق أجر الخدمات أو الصنعة، تولت المحكمة تحديده وفق العرف. وإذا وجدت تعريفة أو أسعار محددة، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضياها.
على رب العمل أو السيد أن يدفع الأجر وفق ما هو مذكور، في العقد أو مقرر بمقتضى العرف المحلي. فإذا لم يحدد الاتفاق ولا العرف طريقة دفع الأجرة، فإنه لا يكون واجب ال…
من التزم بتنفيذ صنع أو بأداء خدمات معينة يستحق الأجر الذي وعد به بتمامه، إذا لم يتمكن من تقديم خدماته أو إتمام الصنع الموعود به لسبب راجع إلى شخص رب العمل، بشرط…
لا يجوز لأجير الخدمة أو الصنعة أن يعهد بتنفيذ مهمته إلى شخص آخر، إذا ظهر من طبيعة الخدمة أو الصنع أو من اتفاق الطرفين أن لرب العمل مصلحة في أن يؤدي الأجير بنفسه…
من يلتزم بإنجاز صنع أو بأداء خدمة يسأل، ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله وروعنته وعدم مهارته. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.
وهو يسأل أيضا عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إن كانت صريحة، ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها، وإذا وجد هذا المبرر لزمه أن يخطر به ر…
يسأل أجري العمل عن فعل وعن خطأ الأشخاص الذين يحلهم محله في أدائه أو يستخدمهم أو يستعين بهم فيه في نفس الحدود التي يسأل فيها عن فعل أو خطأ نفسه. إلا أنه إذا اضطر…
أجري الخدمة وأجري الصنعة اللذان لا يقدمان إلا العمل يلتزمان بالمحافظة على الأشياء التي تسلم لهما لأداء ما يكلفان به من الخدمة أو الصنع. ويجب عليهما رد هذه الأشي…
وهما لا يسألان عن العيب والهلاك الناتج من الحادث الفجائي أو القوة القاهرة اللذين لم يتسببا عن فعلهما أو عن خطئهما، مع استثناء حالة مطلهما في رد الأشياء التي عهد…
سرقة أو اختلاس الأشياء التي يجب على أجري الخدمة أو الصنعة ردها للسيد أو لرب العمل لا يعتبران بمثابة القوة القاهرة المبرئة لذمته، ما لم يثبت أنه اتخذ كل ما يلزم …
أصحاب النُّزَّل والفسادق، ومن يكرون الدور أو الغرف المفروشة ومالك الحمامات والمقاهي والمطاعم والملاهي العامة يسألون عن هلاك وتعيب وسرقة الأشياء والأمتعة التي يأ…
لا يكون الأشخاص المذكورون في الفصل السابق مسؤولين إذا أثبتوا أن الهلاك أو التعيب يرجع في سببه إلى: أولا: فعل مالك الأمتعة أو خدامه أو الأشخاص الذين معه أو إهمال…
إجارة الصنعة وإجارة الخدمة تنقضيان: أولا: بانتهاء الأجل المقرر أو بأداء الخدمة أو الصنع الذي كان محلا للعقد؛ ثانيا: بالفسخ المحكوم به من القاضي في الحالات التي …
(ظهير 8 يناير 1938) لكل من يقدم خدماته بمقتضى عقد أن يطلب عند انقضائه من رب العمل، شهادة لا تتضمن إلا تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ تركه إياها وتقديره المهني خلا…
الملتزم بخدمة منزلية شخصية، له الحق في إجازة أسبوعية من يوم إلى يومين بحسب ما تقتضيه مقتضيات الظروف.
لا يجوز، في جميع الأحوال، أن تقل عن يوم واحد في الأسبوع، يمكن أن يعوضه يوم آخر في الأسبوع نفسه. وإذا وجد يوم العطلة الأسبوعية يتفق مع يوم عطلة رسمية، وجب عليه أ…
لا يسوغ لأجير الخدمة أو الصنعة أن ينصرف من العمل إلا بعد أداء الأجل المتفق عليه. وله في حالة الإقالة أن يتقاضى راتبا أو أجرة عن الأيام التي عملها.
المعلم أو المخدوم، وعلى العموم كل رب عمل، يلتزم: أولا – بأن يعمل على أن تكون الغرف، ومحلات الشغل، وعلى العموم كل الأماكن التي يقدمها لعماله وخدمه ومستخدميه مستو…
ويسال المخدوم أيضا عن الحوادث والمكنات التي يقع ضحيتها الأجير الذي يعمل معه، حالة كونه يؤدي المهمة التي عهد إليه بها، إذا كان سبب الحادثة أو الكارثة راجعا إلى م…
كل الاشتراطات أو الاتفاقات التي تستهدف تخفيف أو إبعاد المسؤولية المقررة بمقتضى الفصلين 749 و750 على عاتق المخدومين أو أرباب الأعمال تقع عدمية الأثر.
يسوغ إنقاص التعويض، إذا ثبت أن الحادثة التي كان الأجير ضحيتها قد تسببت عن عدم حيطته أو عن خطئه وتزول مسؤولية المخدوم كلية، ولا يمنح أي تعويض للأجير، إذا كان سبب…
(ظهير 6 يوليوز 1954) تنقضي إجارة الخدمة بانقضاء المدة التي حددها الطرفان. إذا ارتضى المتعاقدان صراحة عند إبرام عقد محدد المدة، إمكانية تجديده وحددا عدد مرات الت…
(ظهير 26 شتنبر 1938) إذا لم تحدد مدة العقد، وكان ذلك راجعا إلى إرادة المتعاقدين أو إلى طبيعة العمل اللازم أداؤه، فإن العقد يقع قابلا للإبطال، ويسوغ لأي من المتع…
في تعهدات العمال أو الخدم وعمال المتاجر وخدام المحلات العمومية تعتبر الخمسة عشر يوما الأولى فترة تجربة، ويجوز خلالها لأي من الطرفين بمحض رغبته إبطال العقد، دون …
في إجارة الخدمة يعتبر الشرط الفاسخ موجودا، دون حاجة للنص عليه، لصالح كل من المتعاقدين، إذا لم ينفذ المتعاقد الآخر التزاماته أو للأسباب الخطيرة الأخرى التي يرتك …
للمخدوم الحق في فسخ العقد للمرض أو للإصابة التي تلحق خادمه أو مستخدمه نتيجة قوة قاهرة، على أن يدفع لهذا الأخير ما يستحقه بنسبة مدة خدمته.
إذا توفى المخدوم، كان للورثة الحق في فسخ العقد، على أن يدفعوا للمستخدم أو الخادم أجرة ثلاثة أشهر إذا كانت مدة خدمته تزيد عن خمس سنوات، وأجرة شهرين إذا كانت خدمت…
إذا توفى المستخدم، حق لورثته أن يطلبوا فسخ العقد، بشرط أن يخبروا المخدوم بذلك خلال ثمانية أيام، وعليهم أن يدفعوا له، عند الاقتضاء، قيمة ما أنفقه من مصروفات جناز…
(ظهير 5 أكتوبر 1961) إذا أبرم العقد لمدة غير محددة، جاز لكل من المتعاقدين أن ينهيه متى شاء، على أن يخبر الطرف الآخر بذلك في المواعيد التي يحددها العرف أو الاتفا…
يلتزم أجري الصنع بتقديم الآلات والأدوات اللازمة، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بغيره.