قانون الإلتزامات والعقود
المادة 720
م. 720
حجم الخط
على المكتري الخارج، إذا كان عند بدء انتفاعه قد تسلم قدرا من التبن والعلف والسماد، أن يترك في العين قدرا مماثلا مما تسلمه منها. وليس له أن يتحلل من هذا الالتزام بادعاء الحادث الفجائي. وحتى لو لم يكن المكتري قد تسلم الأشياء السابقة، يجوز للمكتري أن يحتفظ منها بقدر كاف، مع دفع قيمتها مقدرة بسعر اليوم. ويطبق في هذا أيضا العرف المحلي.