قانون الإلتزامات والعقود
المادة 759
م. 759
حجم الخط
إذا توفى المستخدم، حق لورثته أن يطلبوا فسخ العقد، بشرط أن يخبروا المخدوم بذلك خلال ثمانية أيام، وعليهم أن يدفعوا له، عند الاقتضاء، قيمة ما أنفقه من مصروفات جنازته.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول