قانون الإلتزامات والعقود

المادة 759

مشروع
م. 759
حجم الخط
إذا توفى المستخدم، حق لورثته أن يطلبوا فسخ العقد، بشرط أن يخبروا المخدوم بذلك خلال ثمانية أيام، وعليهم أن يدفعوا له، عند الاقتضاء، قيمة ما أنفقه من مصروفات جنازته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد