الملتزم بخدمة منزلية شخصية، له الحق في إجازة أسبوعية من يوم إلى يومين بحسب ما تقتضيه مقتضيات الظروف.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 746مشروعم. 745م. 746م. 747حجم الخطأأأأالملتزم بخدمة منزلية شخصية، له الحق في إجازة أسبوعية من يوم إلى يومين بحسب ما تقتضيه مقتضيات الظروف.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ