قانون الإلتزامات والعقود
المادة 745
م. 745
حجم الخط
إجارة الصنعة وإجارة الخدمة تنقضيان: أولا: بانتهاء الأجل المقرر أو بأداء الخدمة أو الصنع الذي كان محلا للعقد؛ ثانيا: بالفسخ المحكوم به من القاضي في الحالات التي يحددها القانون؛ ثالثا: باستحالة التنفيذ الناشئة إما بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة وإما بسبب وفاة مؤجر الصنعة أو الخدمة، مع مراعاة ما يقضي به القانون من استثناءات بالنسبة إلى الحالة الأخيرة، ولا تنفسخ الإجازتان بموت السيد أو رب العمل.