قانون الإلتزامات والعقود
المادة 747
م. 747
حجم الخط
لا يجوز، في جميع الأحوال، أن تقل عن يوم واحد في الأسبوع، يمكن أن يعوضه يوم آخر في الأسبوع نفسه. وإذا وجد يوم العطلة الأسبوعية يتفق مع يوم عطلة رسمية، وجب عليه أن يتمتع بيوم عطلة آخر خلال الأسبوع.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول