قانون الإلتزامات والعقود

المادة 747

مشروع
م. 747
حجم الخط
لا يجوز، في جميع الأحوال، أن تقل عن يوم واحد في الأسبوع، يمكن أن يعوضه يوم آخر في الأسبوع نفسه. وإذا وجد يوم العطلة الأسبوعية يتفق مع يوم عطلة رسمية، وجب عليه أن يتمتع بيوم عطلة آخر خلال الأسبوع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد