قانون الإلتزامات والعقود
المادة 760
م. 760
حجم الخط
(ظهير 5 أكتوبر 1961) إذا أبرم العقد لمدة غير محددة، جاز لكل من المتعاقدين أن ينهيه متى شاء، على أن يخبر الطرف الآخر بذلك في المواعيد التي يحددها العرف أو الاتفاق. وإذا لم يحدد العرف ولا الاتفاق ميعادا للتنبيه، وجب أن يكون معقولا، وألا يقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة إلى الخدم والمستخدمين، وعن ثمانية أيام بالنسبة إلى العمال والأجراء. ويتقاضى المستخدم أجره عن أيام الخدمة التي أداها، وعن المدة التي تفصل بين تاريخ التنبيه وتاريخ انتهاء العقد.