القوانين

قانون الإلتزامات والعقود

1299 مادةالمادة المدنية

عرض 651700 من 1299 مادة

م. 613

السَّلَم عقد، بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل متفق ع…

م. 614

يجب دفع الثمن للبائع كاملا، وبمجرد إبرام العقد.

م. 615

إذا لم يحدد ميعاد التسليم افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا الركون إلى العرف المحلي.

م. 616

الأطعمة وغيرها من الأشياء التي يرد العقد عليها يجب أن تكون معينة مقدارا وصنفا ووزنا أو كيلا، بحسب طبيعتها، وإلا بطل البيع. وإذا كانت الأشياء المبيعة مما لا يعد …

م. 617

إذا لم يحدد للتسليم مكان، وجب إجراؤه في محل إبرام العقد.

م. 618

إذا منع المدين، بسبب قوة قاهرة، من تسليم ما وعد به، بغير تقصير منه ولا مَطْل كان للدائن الخيار بين فسخ العقد واسترداد ما عجله من ثمن، وبين الانتظار حتى السنة ال…

م. 619

المعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية، شيئا منقولا أو عقاريا، أو حقا معنويا، في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر.

م. 620

تتم المعاوضة بتراضي المتعاقدين. إلا أنه إذا كان محل المعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب تطبيق أحكام الفصل 489.

م. 621

إذا كان أحد العوضين أكثر من الآخر قيمة، ساغ تعويض الفرق بنقود أو بغيرها من الأشياء، معجلا أو مؤجلا. ولا يسري هذا الحكم بين المسلمين، إذا كان محل المعاوضة طعاما.

م. 622

مصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين المتعاوضين ما لم يشترطا غيره.

م. 623

يلتزم كل من المتعاوضين نحو الآخر بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، إما بسبب الاستحقاق، أو بسبب العيوب الخفية في الشيء الذي أعطاه.

م. 624

إذا كان محل المعاوضة عقارات أو حقوقا عقارية وقدمت دعوى لفسخها وجب تقييد ذلك على هامش تسجيل عقد المعاوضة.

م. 625

تطبق أحكام البيع على المعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها.

م. 626

الإجارة نوعان: إجارة الأشياء وهي الكراء، وإجارة الأشخاص أو العمل.

م. 627

الكراء عقد، بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار، خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة، يلتزم الطرف الآخر بدفعها له.

م. 628

يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غيره مما عسى أن يتفقا عليه من شروط في العقد.

م. 629

ومع ذلك، يلزم أن يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة، إذا عقدت لأكثر من سنة، فإن لم يوجد محرر مكتوب، اعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة. كراء العقارات…

م. 630

من لم يكن لهم على الشيء إلا حق شخصي في الاستعمال أو السكنى أو حق في حبسه أو رهن حيازي على منقول لم يجز لهم إكراؤه.

م. 631

لا يصح أن يكون الشيء المكتري مما يهلك بالاستعمال، ما لم يكن القصد من كرائه مجرد إظهاره أو عرضه. ولكن يجوز كراء الأشياء التي تتعيب بالاستعمال.

م. 632

تطبق الفصول 484 و485 و487 المتعلقة بمحل البيع على الكراء.

م. 633

يجب أن تكون الأجرة معينة. ويسوغ أن تكون نقودا أو منتجات أو أطعمة أو أي منقولات أخرى بشرط أن تكون محددة بالنسبة إلى مقدارها وصنفها ويسوغ أيضا أن تكون الأجرة حصة …

م. 634

إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة، افترض فيهما أنهما قد قبلا أجرة المثل في مكان العقد، وإذا كانت ثمة تعريفة رسمية، افترض في المتعاقدين أنهما قد ارتضيا التعاقد على أ…

م. 635

يتحمل المكري بالتزامين أساسيين: أولا- الالتزام بتسليم الشيء المكتري للمكتري؛ ثانيا- الالتزام بالضمان.

م. 636

تسليم الشيء المكتري ينظم بمقتضى الأحكام المقررة لتسليم الشيء المبيع.

م. 637

مصروفات التسليم على المكري. يتحمل كل من المتعاقدين مصروفات الحجج التي تسلم له كما يتحمل المكتري مصروفات رفع الشيء المكتري وتسلمه. وكل ذلك، ما لم يجر العرف أو يق…

م. 638

يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها، وبصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها ما لم يشترط الطرفان غيره، وفي كراء الع…

م. 639

في كراء العقارات، لا يلزم المكتري بإصلاحات الصيانة البسيطة، إلا إذا كلف بها بمقتضى العقد أو العرف، وهذه الإصلاحات هي التي تجرى لبلاط الغرف وزليجها، إذا لم يتكسر…

م. 640

لا يتحمل المكتري أي شيء من إصلاحات الصيانة المعتبرة بسيطة إذا تسبب عن القدم أو القوة القاهرة أو خطأ في البناء أو عن فعل المكري.

م. 641

كنس الآبار والمراحيض ومجاري المياه على المكري، ما لم يقض العقد أو العرف بخلافه.

م. 642

يلتزم المكري بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة، ما لم يقض العقد أو العرف بخلافه.

م. 643

الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين: أولا- الانتفاع بالشيء المكتري وحيازته بلا معارض؛ ثانيا- استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه. ويثبت هذا الضمان بق…

م. 644

الالتزام بالضمان، يقتضي، بالنسبة إلى المكري، التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تكدير صفو حيازة المكتري، أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها…

م. 645

ومع ذلك يحق للمكري أن يجري، برغم معارضة المكتري، الإصلاحات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، إلى نهاية العقد. ولكن إذا ترتب على إجراء هذه الإصلاحات أن حرم المكتر…

م. 646

ويلتزم المكري بقوة القانون أيضا بالضمان للمكتري في حالة التشويش أو الاستحقاق الذي قد يتأذى منه في كل الشيء المكتري أو بعضه، نتيجة دعوى متعلقة إما بحق الملكية أو…

م. 647

في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 644 و645 السابقين يجوز للمكتري أن يطلب إما فسخ العقد أو إنقاص الكراء، وفقا لمقتضيات الحال. وتطبق أحكام الفصول 537 و542 إلى 5…

م. 648

إذا رفعت الدعوى على المكتري، من أجل الحكم عليه، بالتخلي عن العين كلها أو بعضها، أو بتحمل مباشرة أي ارتفاق عليها لزمه أن يخطر بها المكري فورا. ويجب عليه، في فترة…

م. 649

لا يلتزم المكري بأن يضمن للمكتري مجرد التشويش المادي الواقع من الغير في انتفاعه بالعين المكتيرة بدون أن يدعي ذلك الغير أي حق عليها، مادام المكري لم يتسبب بفعله …

م. 650

إلا أنه إذا بلغ التشويش المادي من الجسامة بحيث يحرم المكتري من الانتفاع بالعين المكتيرة، فإنه يسوغ له طلب إنقاص في الكراء متناسب مع ذلك التشويش. وعليه في هذه ال…

م. 651

إذا انتزعت العين المكتيرة من المكتري بفعل السلطة أو من أجل المصلحة العامة، ساغ له أن يطلب فسخ العقد ولا يلتزم بدفع الكراء، إلا بقدر انتفاعه. إلا أنه إذا لم يقع …

م. 652

أعمال الإدارة العامة التي تتم وفقا لما يقضي به القانون والتي يترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري، كالأشغال التي تنفذها الإدارة والقرارات التي تصدرها، تبيح له …

م. 653

دعاوى المكتري ضد المكتري بموجب أحكام الفصول 644 إلى 652 مع دخول الغاية تتقادم بانتهاء مدة عقد الكراء.

م. 654

يضمن المكتري للمكتري كل عيوب الشيء المكتري التي من شأنها أن تنقص من الانتفاع به إلى حد ملموس أو تجعله غير صالح لاستعماله في الغرض الذي أعد له بحسب طبيعته أو بمق…

م. 655

عندما يكون للضمان محل، يحق للمكتري أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء. ويثبت له الحق في التعويض في الحالات المذكورة في الفصل 556. وتطبق أحكام الفصول 558 و559 و56…

م. 656

لا يضمن المكتري عيوب الشيء المكتري التي كان يمكن التحقق منها بسهولة وذلك ما لم يكن قد صرح بعدم وجودها. وهو لا يسأل أيضا عن أي ضمان: أ- إذا كان المكتري يعلم، عند…

م. 657

ومع ذلك، إذا كان من شأن عيب الشيء المكتري أن يهدد جديا صحة أو حياة من يسكنونه، فإنه يسوغ للمكتري دائما أن يطلب فسخ العقد ولو كان عند إبرامه عاملا بالعيب، أو كان…

م. 658

يطبق حكم الفصل 574 على الكراء.

م. 659

إذا هلكت العين المكتيرة أو تعيبت أو تغيرت كليا أو جزئيا بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله، وذلك دون خطأ أي واحد من المتعاقدين، فإن عقد…

م. 660

إذا لم تهلك العين المكتيرة أو لم تتعيب إلا جزئيا، بحيث تبقى صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله، أو تبقى صالحة له جزئيا لم يكن للمكتري إلا حق إنقاص الك…

م. 661

تطبق أحكام الفصلين 659 و660 على الحالة التي يتخلف فيها بعد العقد وبدون خطأ أي واحد من المتعاقدين، الوصف الموعود به من المكتري أو الذي يقتضيه إعداد العين المكتير…

م. 662

دعاوى المكتري على المكتري بمقتضى الفصول 654 و660 و661 لا يمكن رفعها بشكل مفيد ابتداء من الوقت الذي ينتهي فيه عقد الكراء.

المزيد