قانون الإلتزامات والعقود
المادة 729
م. 729
حجم الخط
يبطل كل اتفاق يكون موضوعه: أ- تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة، أو القيام بأعمال مخالفة للقانون، أو للأخلاق الحميدة، أو للنظام العام؛ ب- القيام بأعمال مستحيلة ماديا.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول