قانون الإلتزامات والعقود

المادة 758

مشروع
م. 758
حجم الخط
إذا توفى المخدوم، كان للورثة الحق في فسخ العقد، على أن يدفعوا للمستخدم أو الخادم أجرة ثلاثة أشهر إذا كانت مدة خدمته تزيد عن خمس سنوات، وأجرة شهرين إذا كانت خدمته تزيد عن سنة، وأجرة شهر واحد إذا كانت خدمته أقل من سنة. وكل شرط من شأنه أن يخالف أحكام هذا الفصل يكون عديم الأثر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد