قانون الإلتزامات والعقود
المادة 751
م. 751
حجم الخط
كل الاشتراطات أو الاتفاقات التي تستهدف تخفيف أو إبعاد المسؤولية المقررة بمقتضى الفصلين 749 و750 على عاتق المخدومين أو أرباب الأعمال تقع عدمية الأثر.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول